أصبح واجباً: أن هذه القاعدة مقيدة بأن يكون أمره سائغاً شرعاً ويحقق مصلحة، بل ينبغي أن يكون في عصرنا مقيداً بشكل ما بإجازة الشورى من أهلها. والحقيقة أن فقه الطاعة بالمعروف من أهم الأمور في عصرنا، فكثيرون من الناس يفهمون فكرة السمع والطاعة فهماً خاطئاً.
4201 - * روى النسائي عن عبد الله بن عباس (رضي الله عنهما) قال: سمعت عمر يقول: "والله، لا أنهاكم عن المتعة، فإنها لفي كتاب الله، ولقد فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم- يعني: العمرة في الحج".
4202 - * روى الترمذي عن سالم بن عبد الله (رحمه الله) سمع رجلاً من أهل الشام وهو يسأل عبد الله بن عمر عن التمتع بالعمرة إلى الحج؟ فقال عبد الله بن عمر: "أرأيت إن كان أبي نهى عنها، وصنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أأمر أبي يتبع، أم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال الرجل: بل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لقد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم".
4203 - * روى الشيخان عن عمران بن حصين (رضي الله عنه) قال: "أنزلت آية المتعة في كتاب الله، ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينزل قرآن يحرمه، ولم ينه عنها حتى مات، قال رجل برأيه ما شاء" قال البخاري "يقال: إنه عمر".
وفي رواية (?) "نزلت آية المتعة في كتاب الله- يعني: متعة الحج، ولم ينه عنها حتى مات".
وفي أخرى (?) قال: "جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم بين الحج والعمرة، وتمتع نبي الله صلى الله عليه وسلم، وتمتعنا معه، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعمر طائفة من أهله في العشر، فلم تنزل آية تنسخ ذلك، ولم ينه عنه حتى مضى لوجهه".
وفيها: "وقد كان يسلم علي، حتى اكتويت فتركت، ثم تركت الكي فعاد".