- متى يهل الحاج:

4149 - * روى مالك في الموطأ عن هشام بن عروة بن الزبير (رضي الله عنهم) "أن عبد الله بن الزبير: أقام بمكة تسع سنين يهل بالحج لهلال ذي الحجة، وعروة معه يفعل ذلك".

أقول: الإهلال بالحج أو بالعمرة والدخول الكامل بهما هو: أن يغتسل مريد الحج أو العمرة، ثم يصلي ركعتين لله تعالى سنة الدخول في الإحرام، ثم يقول بعد الصلاة: اللهم إني أريد الحج إن كان مريداً للحج، وإن كان مريداً للعمرة يقول: اللهم إني أريد العمرة فيسره لي وتقبله مني أو فيسرها لي وتقبلها مني، وإذا أراد القران بينهما قال: اللهم إني أريد الحج والعمرة فيسرهما لي وتقبلهما مني، ثم يقول: لبيك اللهم لبيك، لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك لبيك. والركن من هذه الأفعال هو مجرد نية الإحرام مع أي ذكر لله تعالى. وأما التجرد عن المخيط ولبس لباس الإحرام فهو واجب، وأما الصلاة ولفظ التلبية فهما سنتان.

4150 - * روى البخاري تعليقاً عن عطاء بن أبي رباح (رحمه الله) "سئل عن المجاور: متى يلبي بالحج؟ فقال: كان ابن عمر إذا أتى متمتعاً يلبي بالحج يوم التروية، إذا صلى الظهر واستوى على راحلته".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015