- الأشهر الحرم:

4147 - * روى البخاري تعليقاً عن عبد الله بن عمر (رضي الله عنهما) قال: "أشهر الحج: شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة".

أقول: وأشهر الحج عند المالكية هي: الأشهر الثلاثة كلها: شوال، وذو القعدة، وذو الحجة. أما عند الجمهور: فأشهر الحج هي: شوال، وذو القعدة، والعشر الأوائل من ذي الحجة. ويبتدئ وقت الإحرام من أول شوال في أول ليلة عيد الفطر ويمتد لفجر يوم النحر، فإن قدم الإحرام بالحج على هذه الأشهر جاز إحرامه وانعقد حجاً عند الحنفية والحنابلة والمالكية، لكن لا يجوز له شيء من أفعال الحج إلا في أشهره. أما الشافعية: فقد رأوا أنه إن أحرم شخص بالحج في غير أشهره؛ انعقد إحرامه بالعمرة.

- متى يحرم الحاج:

4148 - * روى البخاري تعليقاً عن ابن عباس (رضي الله عنهما) قال: "من السنة أن لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015