قال ابن خزيمة قوله: فجر يحرم فيه الطعام، يريد: على الصائم، ويحل فيه الصلاة، يريد: صلاة الصبح. وفجر يحرم فيه الصلاة، يريد صلاة الصبح. إذا طلع الفجر الأول لم يحل أن يصلي في ذلك الوقت صلاة الصبح، لأن الفجر الأول يكون بالليل، ولم يرد أنه لا يجوز أن يتطوع بالصلاة بعد طلوع الفجر الأول. وقوله: ويحل فيه الطعام، يريد: لمن يريد الصيام، قال ابن خزيمة: لم يرفعه في الدنيا غير أبي أحمد الزبيري.
3718 - * روى أبو داود عن أبي هريرة (رضي الله عنه) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده، فلا يدعه حتى يقضي حاجته".
قال في (عون المعبود 2/ 276 - 277) (حتى يقضي حاجته أي بالأكل والشرب):
قال الخطابي هذا على قوله (إن بلالاً يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم) أو يكون معناه إن سمع الأذان وهو يشك في الصبح مثل أن تكون السماء متغيمة فلا يقع له العلم بأذانه أن الفجر قد طلع لعلمه أن دلائل الفجر معدومة ولو ظهرت للمؤذن لظهرت له أيضاً فإذا علم انفجار الصبح فلا حاجة إلى أذان الصباح لأنه مأمور بأن يمسك عن الطعام والشراب إذا تبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. انتهى. قال في فتح الودود: قال البيهقي: إن صح هذا يحمل عند الجمهور على أنه صلى الله عليه وسلم قال حين كان المنادي ينادي قبل طلوع الفجر بحيث يقع شربه قبل طلوع الفجر. قلت: من يتأمل في هذا الحديث وكذا حديث (كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر) وكذا ظاهر قوله تعالى: {حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} يرى أن المدار هو تبين الفجر وهو يتأخر عن أوائل الفجر بشيء والمؤذن لانتظاره يصادف أوائل الفجر فيجوز الشرب حينئذ إلى أن يتبين. لكن هذا خلاف المشهور بين العلماء فلا اعتماد عليه عندهم والله أعلم. انتهى. وقال في البحر الرائق: اختلف المشايخ في أن العبرة لأول طلوعه أو لاستطارته أو لانتشاره، والظاهر الأخير لتعريفهم الصادق به. وقال علي القاري: قوله صلى الله عليه وسلم: "حتى يقضي حاجته منه" هذا إذا علم أو ظن عدم الطلوع. وقال