دينياً أو دنيوياً أو كان العلم مندوباً إليه قال الدكتور يوسف القرضاوي:
الغارمون لمصلحة أنفسهم:
غارم استدان في مصلحة نفسه، كأن يستدين في نفقة، أو كسوة، أو زواج، أو علاج مرض، أو بناء مسكن، أو شراء أثاث أو تزويج ولد، أو أتلف شيئاً على غيره خطأ أو سهواً أو نحو ذلك.
روى الطبري عن أبي جعفر- ونحوه عن قتادة-: الغارم المستدين في غير سرف، ينبغي للإمام أن يقضي عنهم من بيت المال. [تفسير الطبري 14/ 338 بتحقيق محمود شاكر].
وأخص من ينطبق عليه هذا الوصف أولئك الذين فاجأتهم كوارث الحياة. ونزلت بهم حوائج اجتاحت مالهم، واضطرتهم الحاجة إلى الاستدانة لأنفسهم وأهليهم، فعن مجاهد قال: ثلاثة من الغارمين: رجل ذهب السيل بماله، ورجل أصابه حريق فذهب بماله، ورجل له عيال وليس له مال، فهو يدان وينفق على عياله [مصنف ابن أبي شيبة 3/ 207) انظر (فقه الزكاة 2/ 623).
أقول: بل ندفع لهم ديونهم ونعطيهم فوقها ما يكفيهم أو يغنيهم مدى العمر أو ما يغنيهم لسنة أو ما يقيمون به أعمالهم التي يتكسبون منها، على ما ذكره الفقهاء من موسع ومضيق.
نقل ابن رشد عن بعض الفقهاء أنهم أجازوا أن يدفع من الزكاة لمن تفرغ لشؤون المسلمين وإن كان غنياً قياساً على العاملين على الزكاة، ونحن نؤثر ألا يتوسع في هذا الموضوع إلا إذا لم توجد موارد أخرى، أو إذا كات ستضيع بعض المصالح إذا لم يتفرغ لها أحد إلا براتب من الزكاة.
والظاهر أن مصالح إسلامية كبيرة تضيع إذا لم نأخذ بهذه الرخصة فالمراكز الإسلامية في كل مكان والأنشطة الإسلامية والتعليم في البلدان الفقيرة ورعاية كثير من الشعوب الإسلامية