يعوله مدة حياته إذا لم يكن له مورد دوري ويعتبرون سن الثانية والستين هو السن الذي يقدر فيه العمر، بينما يعتبر بعض العلماء أن من كان معه كفاية سنة يعتبر غنياً لا يصح له أخذ الزكاة، أما من كان معه أقل من ذلك فإنه يعتبر فقيراً يجوز له أخذ الزكاة، والعبرة عند الحنفية لملك النصاب الزائد عن الحاجة الأصلية فمن كان يملك نصاباً أو أكثر أو كان يملك نصاباً عن نفسه وعن كل فرد يعوله فلا يصح له أخذ الزكاة. ومن ههنا نجد اجتهادات متعددة للفقهاء في الغنى الذي لا تجوز معه الزكاة، وهذا يعطي الإمام أو السلطان سعة في العمل على ضوء المصلحة.

أجاز القرضاوي وآخرون من علماء العصر أن يقرض من مال الزكاة وعلى هذا فإنه يجوز للقائمين على أمر الزكاة من أفراد أو مؤسسات وحكومات أن يقرضوا من هذا المال. (فقه الزكاة 2/ 634).

الذي نرجحه أن العامل القادر على العمل إذا لم يجد عملاً وكان محتاجاً أنه يدفع له من الزكاة، أما العامل الذي يجد عملاً ولا يعمل فالذي نرجحه ألا يدفع له من الزكاة وإذا دفع له جاز ذلك للدافع عند الحنفية وحرم على الآخذ عند بعضهم، وقال النووي: (إذا لم يجد الكسوب من يستعمله حلت له الزكاة لأنه عاجز) (المجموع 6/ 191).

ذكر الشيخ يوسف القرضاوي أن بعض العلماء ذهبوا إلى أن الفقير والمسكين يعطيان من الزكاة ما يغنيهما مدى الحياة ونقل عن المالكية وجمهور الحنابلة أنه يجوز أن يعطى الفقير والمسكين ومن يعولانه ما يكفيهم سنة. وذهب الحنفية إلى أنه يدفع للإنسان الفقير أو المسكين مقدار النصاب وإذا كان له من يعوله فيدفع لكل واحد منهم مقدار النصاب وكلما احتاج جاز له الأخذ. انظر (فقه الزكاة 2/ 563).

إن الغارمين وهم الذين عليهم ديون يجوز أن ندفع لهم من الزكاة ما نسد به دينهم وما يحتاجون إليه، والعازب الذي يريد الزواج ومن اشترى مسكناً ليسكن فيه إذا أصبحا مدينين جاز لنا أن ندفع لهما من الزكاة وها ما لم يختلف به أهل العلم ومنهم من ذهب إلى أن الراغب في الزواج يصح لنا أن ندفع له ما يلزمه للزواج ابتداء قبل أن يكون عليه دين إن كان محتاجاً، كما يصح أن ندفع لطالب العلم ما يحتاج إليه من أجل طلب العلم سواء في ذلك نفقاته أو ثمن الكتب التي تلزمه لطلب العلم إن كان محتاجاً، سواء كان العلم فرض كفاية

طور بواسطة نورين ميديا © 2015