1852 - * روى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين خفيفتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح".

وفي رواية (?) "أنه كان يصلي ركعتي الفجر، فيخففهما حتى أقول: هل قرأ فيهما بأم القرآن؟ ".

ولمسلم (?): "كان يصلي ركعتي الفجر إذا سمع الأذان، ويخففهما".

وفي أخرى (?): "إذا طلع الفجر".

وللنسائي (?): "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سكت المؤذن بالأذان الأول من صلاة الفجر، قام فركع ركعتين خفيفتين قبل صلاة الفجر، بعد أن يستنير الفجر، ثم اضطجع على شقه الأيمن".

أقول: لم يعتبر فقهاء الحنفية والمالكية هذا الاضطجاع سنة تعبدية، بل هي من باب المباح استعداداً لصلاة الصبح واستراحة من قيام الليل، فمن شاء فعلها ومن لم يشأ فلا حرج عليه.

1853 - * روى مالك عن حفصة رضي الله عنهما "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سكت المؤذن للصبح، وبدا الصبح، صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015