وإن تشرها بالعرض جاز وإن تبع ... بعرض فبالنقد اشتري لا تردد

وإن بعتها بالعين ثم اشتريتها ... بورق أجاز الصحب دون ابن أحمد

وجوز بأدنى أو مساو نسيئة ... وعرض ونقد غير احضر بأجود

ومحتمل تجويز ممنوع أصلها ... إذا جاء اتفاق لا مواطاة اقصد

ومن بعته مال الربا بنسيئة ... فلا تقض من مال النسا منه تفسد

وقيل أجز إن لم تجد ذاك حيلة ... أو اشتر منه ثم قاصِصْه تَرشُدِ

ولا تحتكر قوتًا فذاك محرُم ... وفي غير قوت لم يحرم بأوكدَ

ويشرط للتحريم تضيق مشتر ... على الناس في وقت شديد معجرد

ومن غير إضرار فليس محرمًا ... كمدخر في الرخص ذا نفع اشهد

والإشهاد ندب فرضًا بماله ... من المال قدر ليس بالمتصرد

وتلجئة مثل الذي خاف ظالمًا ... فواطأ إنسانًا على بيع أعبد

وبيع عقار لم يريداه باطنًا ... فهذان بيع باطل لم يؤكد

باب الشروط في البيع

س20: اذكر الشروط في البيع؟ وما الذي يعتبر لترتب الحكم عليها؟

طور بواسطة نورين ميديا © 2015