وإن أسلم قنٌ في يد الكافر، أو ملكه بنحو إرث، أجبر على إزالة ملكه عنه؛ لقوله تعالى: {وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى المُؤْمِنِينَ سَبِيلاً} [النساء: 141] ولا تكفي كتاب القن المسلم بيد الكافر؛ لأن الكتابة لا تزيل ملك السيد عنه، بل يبقى إلى الأداء، ولا يكفي بيعه بخيار لعدم انقطاع علقه عنه.

ويدخل العبد المسلم في ملك الكافر ابتداء من: 1- الإرث، 2- استرجاعه بإفلاس المشتري. 3- إذا رجع الكافر في هبته لولده. 4- إذا رد عليه بعيب. 5- إذا اشترى مَن يعتق عليه كما تقدم. 6- إذا باعه بشرط الخيار مدة معلومة وأسلم فيها. 7- وإذا وجد البائع الثمن المعين معيبًا، فرد الثمن واسترجع العبد، وكان قد أسلم العبد. 8- باستيلاء حربي على رقيق مسلم قهرًا. 9- فيما إذا قال الكافر لشخص: «أعتق عبدك المسلم عني، وعليّ ثمنه» ففعل. 10- إذا استولد الكافر أمة مسلمة لولده؛ فهذه عشرة صور.

ويحرم، ولا يصح بيع المسلم على بيع أخيه زمن الخيارين، وهو أن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة: «أنا أعطيك خيرًا منها بثمنها، أو مثلها بتسعة» أو يعرض عليه سلعة يرغب فيها المشتري ليفسخ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015