فَصَحّحه في الأقوى وقد قيل: لا، وإن ... تَجَمَّعَ بَيعٌ مع نكاحٍ مؤكد
على مائة إن النكاح لثابت ... وفي البيع وجهان استبانًا لأرشد
ومن باع شيئًا عبده مع كتابة ... بألفٍ لغا بيع وفيها ترددِ
فصل في موانع صحة البيع
ج: ويحرم، ولا يصح بيع ولا شراء ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها، والمراد به الذي عند المنبر؛ لأنه الذي كان على عهده - صلى الله عليه وسلم - فاختص الحكم به؛ لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِن يَوْمِ الجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا البَيْعَ} [الجمعة: 9] ، والنهي يقتضي الفساد؛ وأمَّا النداء الأول فزاده عثمان - رضي الله عنه -، لما