ومَعْ عِلْمِهَ قَدر الذي باع صبرة ... يصح نكره ليس لغوًا بأوكد
ومَن شاهد المكيال فيما اشترى أن تشا ... في الأولى يجز من دون كيل مجددِ
وشاهد كيل الشيء يجزي اشتراؤه ... في الأولى به من دون كيل مجدد
ومن باع شيئًا مائعًا بظروفه ... ولم تخلف أجزاؤه أن يرى طد
وللمشتري إن بان عيبًا خيارُه ... من الردّ أو أرش لنقص فقيّد
ولو باعه ظرفًا وسمنًا بوزنه ... ولم يعلما وزنا الوعا طدْ بأجود
وإن لم يبعه الظرف لكن يرده ... بنسبته في العقد إن يجهل افسد
تفريق الصفقة وصورها وأحكامها
ج: الصفقة: المرة من صفق له بالبيعة والبيع، ضرب بيده على