ولا يصح بيع مغصوب إلا لغاصبه؛ لانتفاء الغرر، أو لقادر على أخذ المغصوب من غاصبه، فيصح البيع لعدم الغرر وإمكان قبضه؛ فإن عجز عن تحصله، فله الفسخ لتأخر التسليم.
مما يتعلق بالشرط الخامس من شروط البيع
من النظم
وإمكان تسليم المبيع اشتراط فلا ... تبع في الهوا طيرًا وحوتًا بمزبد
ولا آبق مع شارد وغصيبه ... سوى لمطيق القبض أو غاصب قد
فإن يعجز المبتاع عن قبضه إذًا ... فخيره في إمضائه أو ليردد
وينفذ تزويج الإما مع غصبها ... لفقد ضمان النفع بالبضع باليد
الشرط السادس وما يتلق به من أحكام