ولا يصح بيع مغصوب إلا لغاصبه؛ لانتفاء الغرر، أو لقادر على أخذ المغصوب من غاصبه، فيصح البيع لعدم الغرر وإمكان قبضه؛ فإن عجز عن تحصله، فله الفسخ لتأخر التسليم.

مما يتعلق بالشرط الخامس من شروط البيع

من النظم

وإمكان تسليم المبيع اشتراط فلا ... تبع في الهوا طيرًا وحوتًا بمزبد

ولا آبق مع شارد وغصيبه ... سوى لمطيق القبض أو غاصب قد

فإن يعجز المبتاع عن قبضه إذًا ... فخيره في إمضائه أو ليردد

وينفذ تزويج الإما مع غصبها ... لفقد ضمان النفع بالبضع باليد

الشرط السادس وما يتلق به من أحكام

س9: تكلم بوضوح عن الشرط السادس من شروط البيع مبينًا بأي شيء حصل معرفة مبيع، وإذا سبق العقد ما تحصل به المعرفة، فما الحكم؟ وإذا تغير المبيع، فهل لمشتري الخيار؟ وما يسمى هذا الخيار؟ وما حكم بيع الحمل في البطن، والصوف على الظهر، والنوى في التمر، وعسب الفحل؟ وما حكم بيع اللفت قبل القلع؟ والفجل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015