وقولان في بيع الرباع بمكة ... وقولان أيضًا في إجارتِها امْهَدِ

وما بَيْعُ جارِ الماء في الملك جائز ... ولا معدن جار وبع ذا التَّجَمُدِ

وكل مباح لا تبع قبل حوزه ... وعنه إن يكن في الملكِ بعه بأبعدِ

ومِن غير إذنِ المالك احظر دخوله ... ويملك ما يحتاز مع فعل معتد

وما حزت من مال وجمعت من كلاً ... فملكك بعه إن تشأ لم تفند

وكره بلا حظر مبايعة امرئٍ ... تمول من حل وحظر منكد

فمعلوم حظر منه حظر وحله ... مباح وفي الشبهات مُبْهَمَهُ اعدد

ويزداد طورًا أو يقل اشتباهه ... ولكن دعوى المشتري الحظر فاردد

وليس بمحظور عطايا ملوكنا ... فقد قبلوا منهم صحابة أحمد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015