ضمانها ... وضمن مجاز البيع حتمًا كأفهد
ويحرم بيع العبد مع نذر عتقه ... وقيل قبيل الشرط بعه إن تقيد
وبزرة قز في وجيه وميتة ... حرام وأجزاها وسِرْ جِيْنَة الردي
كذا حشرات مع دم وبهائم ... وطير سوى المأكول والمتعدد
كذا نجس الأدهان يحرم بيعه ... ولو الكفور مستبيح بأوطد
فخرج على القولين في الاستضا بها ... أو الغسل حل البيع عن كل أصدُد
شرط البيع الرابع وما يتعلق به من أحكام
ج: معناه: أن يكون المبيع مملوكًا لبائعه ووقت العقد ملكًا تامًا؛ لما ورد عن حكيم بن حزام، قال: قلت: يا رسول الله، يأتيني الرجل يسألني البيع، ليس عندي أبيعه منه، ثم أبتاعه من السوق، فقال: «لا تبع ما ليس عندك» رواه الخمسة. حتى الأسير يصح بيعه