يصح بيع آلة لهو، ولا يصح بيع الحر؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة ... » وذكر منهم: «رجلاً باع حرًا أكل ثمنه» متفق عليه.

ولا بيع ما ليس بمملوك، ككلأ وماء ومعدن قبل حيازتها وتملكها؛ لفقد الشرط.

ويصح بيع نجس يمكن تطهيره، ولو باع أمة حاملاً بِحُرِّ قبل وضعه، صح البيع فيها؛ لأنها معلومة، وجهالة الحمل لا تضر.

من نظم ابن عبد القوي

فيما يتعلق ببعض شروط البيع

بسبعة أشراط يصح فعن رضى ... سوى مكره من حاكم ذي تقلد

ومن باعَا في مال لإكراه ظالم ... فصحح على كره شراه بأوكد

وثانيه كون العقد من جائز له ... عقول مليك بالغ مترشد

وعقد سفيه والمميز جائز ... بإذن ولي في الأصح كمزهد

وجوز شرا الأعمى بوصف وبيعه ... وبيع مريض وارثٍ غير مسعد

وثالثها مالية العين وهي ما ... حوت حل نفع لاضطرار المظهد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015