ج: شروط سبعة:

أحدها: الرضى؛ لقوله تعالى: {إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ} ، وحديث: «إنما البيع عن تراض» رواه ابن حبان.

الثاني: الرشد.

الثالث: كون مبيع مالاً.

الرابع: أن يكون المبيع مملوكًا للبائع، أو مأذونًا له فيه وقت العقد.

الخامس: أن يكون مقدورًا على تسليمه.

السادس: معرفة الثمن والمثمن.

السابع: أن يكون الثمن معلومًا حال العقد. واختار الشيخ تقي الدين صحة البيع وإن لم يسم الثمن، وله ثمن المثل كالنكاح.

س4: تكلم بوضوح عن بيع المكره، وما الذي قاله الشيخ تقي الدين على بيع الأمانة؟ إذا قال إنسان لآخر: اشترني من زيد فإني عنده، فاشتراه المقول له، فما الحكم؟ وتكلم عما إذا كان القائل أثنى، فاشتراه ووطئها، وأتت بولد منه، واذكر ما تستحضره من دليل أو تعليل أو خلاف.

ج: لا يصح بيع المكره بلا حق؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إنما البيع عن تراض» رواه ابن حبان. فإن أكرهه الحاكم على بيع ماله لوفاء دينه، صح؛ لأنه حمل عليه بحق، وإن أكره على مقدار من المال، فباع

طور بواسطة نورين ميديا © 2015