ج: شروط سبعة:
أحدها: الرضى؛ لقوله تعالى: {إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ} ، وحديث: «إنما البيع عن تراض» رواه ابن حبان.
الثاني: الرشد.
الثالث: كون مبيع مالاً.
الرابع: أن يكون المبيع مملوكًا للبائع، أو مأذونًا له فيه وقت العقد.
الخامس: أن يكون مقدورًا على تسليمه.
السادس: معرفة الثمن والمثمن.
السابع: أن يكون الثمن معلومًا حال العقد. واختار الشيخ تقي الدين صحة البيع وإن لم يسم الثمن، وله ثمن المثل كالنكاح.
ج: لا يصح بيع المكره بلا حق؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إنما البيع عن تراض» رواه ابن حبان. فإن أكرهه الحاكم على بيع ماله لوفاء دينه، صح؛ لأنه حمل عليه بحق، وإن أكره على مقدار من المال، فباع