وأجمع المسلمون على جواز البيع في الجملة، وقدم على الأنكحة وما بعدها لشدة الحاجة إليه؛ لأنه لا غنى للإنسان عن مأكول ومشروب ولباس، وهو ما ينبغي أن يهتم به لعموم البلوى، إذ لا يخلو المكلف غالبًا من بيع وشراء، فيجب معرفة الحكم في ذلك قبل التلبس به، وقد حكى بعضهم الإجماع على أنه لا يجوز لمكلف أن يقدم على فعل حتى يعلم حكم الله فيه، وبعث عمر - رضي الله عنه - من يقيم من الأسواق من ليس بفقيه، والحكمة فيه هي ما ذكره الناظم، بقوله:

وصححه شرعًا على مقتضى النُهى ... تَوصُّلُ ذي فَقرٍ إلى كل مقصدِ

صور تعريف البيع وأركانه

س2: تكلم بوضوح عن الصور التي يتضمنها التعريف للبيع شرعًا، وما هي أركان البيع إن لم يكن ضمنيًا؟

ج: صوره: 1- عين بعين. 2- عين بدين. 3- عين بمنفعة. 4- دين بعين. 5- دين بدين، بشرط الحلول والتقابض قبل التفرق. 6- دين بمنفعة. 7- منفعة بعين. 8- منفعة بدين. 9- منفعة بمنفعة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015