من النظم فيما يتعلق بالذمي
وإن تجز الذمي إلى غير أرضه ... فخدمته نصف العشر في الحول تهتد
إذا كان من مال التجار ولو نسى ... وقيل اعفها إلى محجزة قد
فذا نصف عشر خذه من تغلبيهم ... وعن أحمد عشرا ويقضي بأبعد
وإن يتجر مستأمن في بلادنا ... فخذ منه عشرًا كل عام بأوطد
وبالدين أسقطه ودعوى بشهد ... كدعوى نسيب ظن قنا بابعد
والإسقاط والتخفيف أن يرى جائز ... وعشر دنانير النصاب بأوكد
وعنه لحربي وذا العهد ضعفها ... وقيل لذمي وخمس المردد
ويلزمنا كف الأذى عن معاهد ... وتخليص أسراهم إذا فك من هدى
وعن أحمد أن المحتم فدية ... لمن أيسروا في عوننا دون من يد
ومن ولد وافي الأسر يفدي إذا فدوا ... ولا تجزه استرقاقه للتعبد
ولا عشر في الأولى بأثمان خمرهم ... وخنزيرهم واخصص بخمر بمبعد