من النظم في حكم الفيء ومصارفه
وأقسام أموال الأنام ثلاثة ... فمال زكاة فيه بالذكر قيد
وثانيه أموال الغنيمة توجف ... الركاب عليها في وغى متوقد
وللفيء مال وهو ما ليس موجب ... الركاب عليه في قتال لجحد
كما تركوا خوفًا وعشر وحزية ... خراج وخمس الخمس مع إرث مفرد
ومصرفه ما عم نفعًا لديننا ... كإصلاح ثغر أو كفاية منجد
وإصلاح أنهار وجسر وخندق ... وحصن وسيل مع رباط ومسجد
وأرزاق نقال الشريعة معلقًا ... وسد بثوق في الأصح الموطد
وإن تبق من بعد المصالح فضلة ... فتقسم في الأحرار من كل مهتد
غنيهم مثل الفقير وعنه بل ... يقدم ذو الحاجات منهم فجود
ويجعل ديوانًا أمينًا لضبطه ... وكل فئام مع عريف مرشد
وورث نصيب الميت بعد حلوله ... وللباذل الخمس إن تشا اردد بمبعد
وقم بصغار الجند والعرس بعدهم ... وللبالغ افرض إن رأوا كالمجند
ويسقط إن لم يخدموا فرضهم كذا ... بتزويج عرس والبنات فشرد
** ** **