من النظم في وجوب إذن الأمير
ويحرم غزو دون إذن أميرهم ... إذا لم يفت غنم ولم يفج معتد
وإن خيف فوت الغنم أو بغت العدا ... فلا إذن وليغزو سوى حفظ قد
ومن يعط شيئًا في غزاة لعونه ... فيغزو فيفضل أو حمى فوق أجرد
وليس حبيسًا أو معارًا لفرضه ... ولا قال أنفق في الجهاد له أشهد
وإن تغز دون الإذن من غير منعة ... رجالاً فيحووا مغنمًا فبأوكد
له بعد خمس والجميع بثان ... وفي جعله في الفيء ثالثة زد
وإن كان فيهم منعة فهو ملكهم ... سوى الخمس ولأوهى يكن فيئًا اعدد
وأكلك مطعومًا وعلف بهائم ... يجوز بلا إذن وعن بيعه زد
ولو كان دهنًا أو شرابًا لحاجة ... وعن غير مطعوم وتابعه أصدد
وفاضل مطعوم إذا عدت رده ... وعن أحمد تحليل نزر مزهد
وما حيز في الأقوى احظرن لا ضرورة ... وقيمة ما بعث أو ثمنه إن نمى اردد
وجائز استعمال آلة حربهم ... له غير مركوب وثوب بأوكد
وحظر على شرط على حارس لها ... ركوب لمغنوم وبالشرط جود
وما اختص من كتب بهم بيعه احظرن ... سوى جلد أو ورق ولا غنم افتد
** ** **