من النظم فيما يتعلق بالأسير

ولا تضمنن قتل الأسير وحرمن ... بلا أذن أن يتبع ولو سير مضهد

فإن لم يسر فاقتله إن كان قادرًا ... وفي العجز وجه مثل غنم مبدد

وفي جائز القتل المقر بجزية ... لسلطاننا ومن وفدية مفتد

أو القتل أو يفدي بهم أو يرقهم ... وما كان أنكى أو أحظ لنا اعمد

وتحكم استرقاقهم وفدائهم ... كحكمك في باقي الغنيمة تهتدي

ويختار غير القتل إن أسلموا ولا ... يحتم به استرقاقهم في الموطد

وإن أذعن الأسرى لإعطاء جزية ... يخير وجوزه لأهل وأعهد

ومن يهد منهم مطلقًا قبل أخذه ... فليس عليه علقة فليشرد

ومن يدعي إسلامه قبل أسره ... بشهد اقبل أو يمينا ومفرد

ويختار فيمن لم يقر بجزية ... سوى الرق في الأولى من أهل التعدد

ويحرم في قول مال فداؤهم ... كما لم يجز بيع السلام المعدد

ومع أبويه أن يسب طفل فكافر ... ومع واحد أو مفرد فهو مهتد

وعن أحمد إن يسب مع واحد يكن ... شقيًا عن دين الأب المتمرد

وإن يشا الزوجان بلغ عقدهم ... في الأولى والغي عقد ذات التفرد

ولو حكموا بالفسخ إن سبيا معًا ... لدى اثنين لا مع واحد لم يبعد

ولا يحرم التفريق بينهما بلا ... خلاف يبيع واقتسام المعدد

وبالسبي أثبت رق من ليس يقتلوا ... مع الشفع والخالي ولم يفد شرد

ولا يمنع استرقاقنا من يرق في ... القوى ولاء مستحق لمهتد

وحرم في الأولى بيع من رق مطلقًت ... لكفر، وعن بيع طفل وخرد

ويفدي بكل مسلم من وثاقه ... ويحرم بيع والفداء بمن هدى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015