وإن قياس الحكم إيجابه على النسا ... في حضور الصف دفعًا وأبعد
ومن يستنب في الغزو يمنع غزوه ... له وبأجر إن يكن فليردد
ومن مثلي الإسلام حرم فرارهم ... لغير صلاح الحرب أو نحن مسعد
ولو شاسع المثوى ولو شرطوا استوا ... سلاح ومركوبيهما لم أبعد
وأولى لمن يخشى الأسارى قتالهم ... إلى القتل، واستسلامه احلل بأوكد
وإن يزد الكفار مع ظن قهرهم ... فندب ثبوت الناس واحتم بمبعد
والأولى إذا ظنوا الهلاك بمكثهم ... فرارًا وجوز عكس كل لقصد
وليس فرارًا مدخل الحصن مطلقًا ... ومن قبل حوز الغنم من فر فاصدد
وإن تلق نار في سفينتهم أتوا ... الأهم وإن شاءوا أقاموا بأوكد
** ** **
ج: يجوز تبييت الكفار ليلاً وقتلهم وهو غارون، ولو قتل بلا قصد من يحرم قتله، كصبي وامرأة ومجنون وشيخ فان، إذا لم يقصدوا لحديث الصعب ابن جثامة الليثي قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسأل عن ديار المشركين يبيتون فيصاب من نسائهم وذراريهم، فقال: «هم منهم» متفق عليه. وقد قال سلمة بن الأكوع - رضي الله عنه -: أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أبا بكر - رضي الله عنه -، فغزونا ناسًا من المشركين فبيتناهم. رواه أبو داود.
ويجوز رميهم بالمنجنيق؛ لما ورد عن ثور بن يزيد، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نصب المنجنيق على أهل الطائف. أخرجه الترمذي هكذا مرسلاً.