من النظم ما يتعلق بالعقيقة
عن ابن بشاتين اعققن وعن ابنة ... بشاة لندب لا وجوب بأوكد
فإن لم تجد شاتين بالشاة فاجتز ... عن ابن وفرقها جدولا تسدد
ولا تكسرن عظمًا لها ثم حكمها ... كأضحية في كل حكم معدد
وفى سابع فاذبح ورابع عشرة ... متى فات ثم إحدى وعشرين فاقصد
وحنكه من تمر أوان ولادة ... وفي أذنيه بالأذانين غرد
وفي سابع يسمى ويحلق رأسه ... ومن ورق مقداره زنة جد
ويكره ختن الطفل في سابع على الأصح ... وفي إحدى وعشرين جود
فإن فات أخره لوقت اشتداده ... وأسماءه حسن فعبد وحمد
وعن نفسك اعقق حين تكبر واقضها ... فقد فعل المختار ذا فيه فاقتد
وبيع جلود والسواقط جائز ... وقيمتها أعط الفقير بأجود
وليس بمسنون عتيرة مزجب ... ولا فرعة البدن أول مولد
... ... ... ...
** ** **
ج: تقدم أن التسمية للأب، ويُسن أن يحسن اسمه لقوله - صلى الله عليه وسلم -:
«إنكم تدعون يوم القيامة، بأسمائكم وأسماء آبائكم، فأحسنوا أسماءكم» رواه أبو داود. وأحب الأسماء إلى الله: عبد الله، وعبد الرحمن؛ لما ورد عن