وسلم ضحى بكبشين أملحين، ووضع رجله على صفاحهما وسمى وكبر فذبحهما بيده؛ ولأنه - صلى الله عليه وسلم - نحر مما ساقه في حجته ثلاثًا وستين بدنة.
ويجوز أن يستنيب غيره؛ لما روى جابر «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نحر ثلاثًا وستين بدنة بيده، ثم أعطى عليًا - رضي الله عنه - فنحر ما غير» الحديث رواه أحمد ومسلم. ويستحب لمن وكل في تذكية أضحيته أن يحضرها؛ لأن في حديث ابن عباس الطويل: واحضروها إذا ذبحتم فإنه يغفر لكم عند أول قطرة من دمها. وروي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال لفاطمة: «احضري أضحيتك يغفر لك بأول قطرة من دمها» .
ولا بأس أن يقول الوكيل: اللهم تقبل من دمها، ولا بأس أن يقول الوكيل: اللهم تقبل من فلان أي الموكل له. وتعتبر النية من الموكل وقت التوكيل في الذبح، وفي «الرعاية» : ينوي الموكل كونها أضحية غير الذكاة أو الدفع إلى الوكيل وإن كانت الأضحية معينة فلا تعتبر النية ولا تعتبر تسمية المضحى عنه اكتفاء بالنية.
ج: وقت الذبح أوله من بعد أسبق صلاة العيد ولو قبل الخطبة؛ لحديث جندب بن عبد الله البجلي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى» ، وعن البراء بن عازب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى» متفق عليه.
وقيل: لابد من صلاة الإمام وخطبته وهو مذهب مالك، ورواية عن الإمام أحمد. قال في «الكافي» :