غيرها فوات الحج؟ وهل يصح إحرامُ مَنْ أحرَمَ ولم يُعَيّن نسكًا أو أحرم بمثل ما أحرم به فلان؟ وبَيّن حكم مَا إذا عَلَم ما أحرم به فلان؟ وإذا جهل وإذا تبين أنه أطلق؟ وإذا شك في إحرامه ودليل الحكم؟

ج: إذا حاضت المرأة المتمتعة قبل طواف العمرة، فخشيت فوات الحج أحرمت به وجوبًا وصارت قارنة؛ لما روى مسلم أن عائشة كانت متمتعة فحاضت، فقال لها النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أهلي بالحج» ، وكذا لو خشي غيرها ومن أحرم وأطلق فلم يعين نسكًا صح إحرامه لِتَأكُّدِهِ وكَوْنِهِ لا يخرج منه بمحظوراته وصرف الإحرام لما شاء مِنَ الأنساك وما عمل قبل صرفه لأحدها فهو لغو لا يعتد به لعدم التعيين، وإن أحرم بما أحرم به فلان أو أحرم بمثل ما أحرم به فلان وعَلِمَ ما احرم به فلان قبل إحرامه أو بَعْدَ انْعَقَدَ إحرامه بمثله؛ لحديث جابر: أن عليًا قدم من اليمن، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: بم أهللت؟ فقال: بما أهلّ به النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: فأهدَى وأمكث حَرامًا، وعن أبي موسى نحوه متفق عليهما، وإذا تبين إطلاقه أي إحرام فلان بأن كان أحرم وأطلق، فالثاني الذي أحرم بمثله صرفه إلى ما شاء من الأنساك ولا يتعين صرفه إلى ما يصرفه إليه الأول، وإن جهل إحرامه فله جعله عمرة لفسخ الإفراد والقران إليها، ولو شك الذي أحرم ما أحرم به فلان أو بمثله هل أحرم الأول فكما لو لم يحرم الأول؛ لأن الأصل عدمه فينعقد إحرامه مطلقًا فيصرفه لما شاء، ولا يصح إن أحرم زيد فأنا محرم لعدم جزمه بتعليقه إحرامه.

س205: تكلم بوضوح عن أحكام ما يلي: إذا أحرم بحجتين، أو بعمرتين؟ مَن أحرم بنسك أو نذر ونَسِيهُ؟ إذا أحرم عن إثنين أو أحدهما لا يعيِّنه؟ مَن أهلّ لعامين؟ مَن أخذ من اثنين حجتين ليحج عنهما في عامه؟ مَن استنابه إثنان بعام في نسك فأحرم عن أحدهما لا بعينه؟ وإذا فرّط موصى إليه فما الحكم؟

طور بواسطة نورين ميديا © 2015