إلى العمل به، والقول الأول لما تقدم من الدليل والتعليل؛ ولأنه أحوط. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وسلم.
ج: ويجزيان الحج والعمرة كافرًا أسلم وهو حر مكلف، ثم أحْرَم يحج قبل دفع من عرفة أو بعده إن عاد فوقف في وقته أو أحرم بعمرة ثم طاف وسعى لها أو أفاق من جنون وهو حر بالغ ثم أحرم بحج أو عمرة، وفعل ما تقدم أو بلغ وهو حر مسلم عاقل محرمًا بحج قبل دفع من عرفة أو بعده إن عاد فوقف في وقته أو عتق قن مكلف محرمًا بحج قبل دفع من عرفة أو بعد الدفع منها إن عاد إلى عرفة فوقف بها في وقت الوقوف فيجزيه حجه ويلزم العود حيث أمكنه أو بلغ أو عتق محرمًا بعمرة قبل طواف عمرة، ثم طاف وسعى لها فتجزيه عن عمرة الإسلام ويكون صغير بلغ محرمًا وقن عَتق محرمًا كمن أحرم بعد بلوغه وعتقه؛ لأنها حال تصلح لتعين الإحرام كحال ابتداء الإحرام؛ وإنما يعتد بإحرام ووقوف موجودين حال البلوغ والعِتْق، وأن ما قبله تطوع لم ينقلب فرضًا، وقال جماعة: ينعقد إحرام الصغير والقن موقوفًا؛ فإذا تغير خاله إلى البلوغ أو الحرية تبين فرضيته كزكاة معجلة، ولا يجزي حج من بلغ أو عتقَ مُحرمًا قبل دفع من عرفة أو بعده إذا عاد ووقف عن حجة الإسلام مع سعي قن أو صغير بعد طواف القدوم قبل وقوف، ولو أعاد السعي قن أو صغير ثانيًا بعد بلوغه أو عتقه؛ لأن السعي لا تشرع مجاوزة عدده ولا تكراره بخلاف الوقوف فاستدامته مشروعة، ولا قدر له محدود، وقيل: يجزئه إذا أعاد السعي لحصول الركن الأعظم وهو الوقوف وتبعية غيره له ولا تجزئ العمرة من بلغ أو عتق في طوافها وإن أعاده.