تُزَخْرَف جنَّات النعيم وحُورهَا ... لأهْل الرضا فيهِ وأهْل التهجُّد
وقَدْ خَصَّه الله الكريم بليلةِ ... على ألف شَهر فضلت فلترصد
فأرغم بأنف القاطع الشهر غافِلاً ... وأعظم بأجر المخلص المتعبدِ
نقُمْ ليْله وأطْو نهاركَ صائِمًا ... وصُنْ صَومَهُ عَن كل مُوْهٍ ومُفسد
ج: إذا ثبتت رؤية هلال رمضان ببلد لزم الناس كلهم الصوم، وحكم من لم يره حكم من رآه؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته» وهو خطاب للأمة كافة؛ لأن الشهر في الحقيقة لما بين الهلالين، وقد ثبت أن هذا اليوم منه في جميع الأحكام، فكذا الصوم.
وقال بعضهم:
إن كان بين البلدين مسافة قريبة لا تختلف المطالع لأجلها، كبغداد والبَصْرة لزم أهلها الصوم برؤية الهلال في أحدهما، وإن كان بينهما بُعد كالعراق والحجاز والشام، فلكل أهل بلد رؤيتهم.
وروي عن عكرمة أنه قال: لكل أهل بلد رؤيتهم؛ لما روى كريبٌ، قال: «قدمت الشام واستهلَّ عليَّ هلال رمضان وأنا بالشام، فرأينا الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر، فسألني ابن عباس، ثم ذكر الهلال، فقال: متى رأيتم الهلال؟