المال، وهل حكم أم الولد حكم الأمة في كل شيء، وهل يجوز بيعها؟
ج: الأحكام جمع حكم وهو خطاب الله - سبحانه وتعالى - المفيد فائدة شرعية، وأصل أم أمهة، ولذلك جمعت على أمهات باعتبار الأصل، وقيل الأمهات للناس، والأمات للبهائم، والهاء في أمهة زائدة عند الجمهور، ويجوز التسري بالإجماع لقوله - سبحانه وتعالى - {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ*إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} .
واشتهر أنه - صلى الله عليه وسلم - أولد مارية القبطية، وعملت الصحابة على ذلك منهم عمر وعلي.
وأم الولد هي التي ولدت من سيدها في ملكه، وتعتق أم الولد بموت سيدها وإن لم يملك غيرها لحديث ابن عباس مرفوعًا: «من وطء أمته فولدت فهي معتقة عن دبر منه» رواه أحمد وابن ماجه.
وعنه أيضًا قال: ذكرت أم إبراهيم عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: «أعتقها ولدها» ، رواه ابن ماجه والدارقطني.
ولأن الاستيلاد إتلاف حصل بسبب حاجة أصلية وهي الوطء فكان من رأس المال كالأكل ونحوه.
فإذا أولد حر أمته أو أمة له ولغيره أو أمة لولده كلها أو بعضها ولم يكن الابن وطئها فإن كان الابن وطئها لم تصر أم ولد للأب، لأنها تحرم عليه أبد بوطء ابنه لها، فلا يملكها ولا تعتق بموته.
لأنها صارت أم ولد له وهو مذهب الإمام أحمد وأبي
حنيفة ومالك وأحد قولي الشافعي، لأنها حملت منه بحر لأجل