وما ولدته بعد عتق العبد الذي هو الأب فولاؤه لموالي أبيه، إلا أن ينفيه بلعان فيعود لموالي الأم، فإن عاد الأب فاستحلقه لحقه عاد الولاء لوالي الأب.
وشروط جر الولاء ثلاثة، الأول: كون الأب رقيقًا حين ولادة أولاده من زوجته التي هي عتيقة لغير سيده.
الثاني: أن تكون الأم مولاة، فإن كانت الأم حرة الأصل فلا ولاء على ولدها بحال، وإن كانت أمة فولدها رقيق لسيدها فإن أعتقهم فولاؤهم له مطلقًا لا ينجر عنه بحال.
والثالث: أن يعتق العبد سيده، فإن مات على الرق لم ينجر الولاء بحال، فإن اختلف سيد العبد ومولى الأم في العبد بعد موته، فقال سيده مات حرًا بعد جر الولاء وأنكر ذلك مولى الأم، فالقول قوله لأن الأصل بقاء الرق.
وكذا لا يقبل قول سيد مكاتب ميت له أولاد من زوجة عتيقة أنه أدى وعتق ليجر إليه ولاء أولاده من مولى أمهم.
وإن عتق جد أولاد العتيقة لم يجر ولاء أولاد ولده من مولى أمهم، لأن الأصل بقاء الولاء لمستحقه، وإنما خولف هذا الأصل، لما ورد في الأب، والجد لا يساويه، لأنه يدلي بغيره كالأخ.
وقيل يجره إلى مولاه بكل حال، وهو قول أهل المدينة، فإن عتق الأب بعده جره عن موالي الجد إليه أهـ، وهذا القول هو الذي تميل إليه نفسي والله أعلم.
ولو ملك ولد العبد والعتيقة أباه عتق عليه بالملك، وله ولاء أبيه، لأنه عتق عليه بملكه، وله ولاء أخوته من أمه العتيقة، لأنهم تبع لأبيهم، فينجر ولاؤهم إليه، ويبقى ولاء نفسه لمولى أمه، لأنه لا يجر ولاء نفسه كما لا يرث نفسه.