ولا فرض في وجه وبالابن يسقطا ... ومثل أخ جد ولو مع تعدد
ولا ينفصل عنك الولاء بحالة ... وورث به لا منه في المتأكد
وللكبر أدنى غاصب من محرر ... زمان ممات العبد كل الولا طد
فمن مات عن مولى مع ابنين وابنة ... عن ابن فلابن الصلب إرث المعبد
وإن خلف ابن ابن فريدًا وتسعة ... من ابن فأسهم كل عشر لمفرد
وعن أحمد كالمال قد يورث الولا ... ولكنه لعاصبي معتق قد
فأعط على ذا ابن ابنة النصف فيهما ... ومن معه نصفًا ولا تتردد
وإن شرى ابن وابنة بالسوا أبا ... فيعتق من بعد الشرا ثم يفتد
فحرر عبدًا ثم مات وبعده ... يموت عتيق إرثه لابن سيد
وهذا على الأولى وفي الثاني ثلثه ... لبنت وثلثاه للابن فأعتد
وبينهما أثلاثًا الإرث عن أب ... لتأخير إرث العتق عن إرث كيد
وما لهما للبنت إن تك وحدها ... وإن تك مع أخرى فثلثا لها طد
بعتق وثلثاه لها ولأختها ... من الأب ميراثًا من النسب اعدد
وخص بعتق العبد عاصبة الأب ... ومع عاصبيه البنت والعقل فاردد