ولو مات الابن المذكور في المسألة السابقة ثم مات العتيق ورثت بنت معتق العتيق ومولاته ونحها من العتيق بالولاء بقدر عتقها من الأب المعتق للعتيق إن لم يكن للأب عصبة من النسب، والباقي من تركة عتيق عتيقها يكون بينها وبين معتق أمها إن كانت أمها عتيقة.
ولو اشتريا أخاهما فعتق عليهما ثم اشترى عبدًا فأعتقه ومات الأخ المعتق قبل موت العبد وخلف ابنه ثم مات العبد، فميراثه لابن الأخ دون الأخت، لأنه ابن أخي المعتق فإن لم يخلف إلا بنته فنصف مال العبد للأخت، لأنها معتقة نصف معتقه، والباقي لبيت المال دون بنت الأخ.
من النظم فيما يتعلق بباب أحكام الولاء والإرث به
وما لنساء في الولاء وراثة ... لتأخيره عن رتبة لا لخرد
سوى إرث من أعتقنه وعتيقه ... كذلك من كاتبن أو كاتب أشهد
كذا حكم من يعتق عليهن والذي ... يدبرن أو يوصين بالعتق فاعدد
كذا نسل مولى من عروس عتيقة ... وسرية من كل دان ومبعد
وأولادهم من كان منهم بشرطه ... كذلك من جروا ولاءهم امهد
كذلك فاحكم في الرجال وزدهم ... ولاء بإيلاد وتعصيب موجد
وورث على قول ملاعنة به ... كذا البنت من مولى أبيها بأبعد