فلو مات سيد معتق عن ابنين ثم مات أحد الابنين عن ابن ثم مات عتيقه فإرثه لابن سيده دون ابن أبيه، لأن الولاء للكبر ولأنه أقرب عصبته إليه.

وإن مات أبناء السيد قبل العتيق وخلف أحد الابنين ابنا واحد وخلف الآخر أكثر من واحد ثم مات العتيق، فإرثه بينهم على عددهم كإرث جدهم بالنسب.

قال أحمد: روي هذا عن عمر وعثمان وعلي وزيد بن حارثة وابن مسعود وبه قال، أكثر أهل العلم، إذ الولاء لا يورث، وإنما يورث به كما يرثون بالنسب لحديث الولاء لمن أعتق وحديث الولاء لحمة كلحمة النسب.

وعصبة السيد إنما يرثون العتيق بولاء معتقه لا نفس الولاء.

ولو اشترى أخ وأخته أباهما أو اشتريا أخاهما ونحوه عتق عليهما بالملك فملك الأب أو الأخ قنا فاعتقه ثم مات الأب أو الأخ ونحوه، ثم مات العتيق، ورثه الابن أو الأخ ونحوه بالنسب دون أخته فلا ترث منه بالولاء، لأن عصبة المعتق من النسب تقدم على مولى المعتق.

ويروي عن مالك أنه قال: سألت عنها سبعين قاضيًا من قضاة العراق فأخطأوا فيها ذكره في الإنصاف.

وصورها بعضهم بما لو اشترت امرأة أباها فعتق عليها ثم أعتق الأب عبدًا ومات عتيقه بعده وللمعتق عصبة بالنسب فميراث العتيق له دون البنت لأنها معتقة المعتق فتؤخر عن عصبة النسب.

وصورها بعضهم بما لو اشترى ابن وابنة أباهما، فعتق عليهما ثم أعتق عبدًا ومات العتيق بعد موت الأب عنهما فميراثه للابن دون البنت لأنه عصبة المعتق بالنفس، وعلى هذا التصوير قول السبكي:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015