أخوها: يا رسول الله لو جر جريرة كانت علي ويكون ميراثها لهذا، قال: نعم.

ومن كان أحد أبويه الحرين حر الأصل، ولم يمسه رق، والآخر عتيق، فلا ولاء عليه لأحد، لأن الأم إن كانت حرة الأصل فالولد يتبعها فيما إذ كان الأب رقيقًا في انتفاء الرق والولاء، فلأن يتبعها في انتفاء الولاء وحده أولى.

وإن كان الأب حر الأصل، فالولد يتبعه فيما إذا كان عليه ولاؤه بحيث يصير الولاء عليه لمولى أبيه، فلأن يتبعه في سقوط الولي عنه أولى.

أو كان أبوه مجهول النسب وأمه عتيقه، أو كانت أمه مجهولة النسب وأبوه عتيقًا، فلا ولاء عليه لأحد، لأن مجهول النسب محكوم بحريته أشبه معروف النسب.

ولأن الأصل في الآدميين الحرية وعدم الولاء، فلا يترك هذا الأصل في حق الولد بالوهم، كما لم يترك في حق الأب.

ومن أعتق رقيقه عن مكلف رشيد حي بأمره، فولاؤه لمعتق عنه كما لو باشره.

وإن أعتقه عن حي بدون أمره له أو أعتق رقيقه عن ميت فولاؤه لمعتق.

لحديث الولاء لمن أعتق، ولأنه أعتق بغير أمر معتق عنه والثواب لمعتق عنه إلا من أعتقه وارث أو وصى عن ميت له تركة في واجب على الميت من كفارة ونذر، فولاؤه للميت لوقوع العتق عنه لمكان الحاجة إليه وهو احتياج الميت إلى براءة ذمته.

ولأن الوارث كالنائب عن الميت في أداء ما عليه فكأن العتق منه، قال الشيخ تقي الدين: بناء على أن الكفارة ونحوها ليس من شروطها الدخول في ملك المفكر عنه أهـ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015