وإن كان دون النصف أو فوق معتقًا ... فتعمل بالتنزيل فاعمل كما ابتدى
وزد مثلها مع عتق خمس ونصفها ... وإن كان ربعًا ومثل مسألة زد
وزد مثلها مع عتق خمس ونصفها ... وفي عتق ثلثين انقص الربع ترشد
وفي جمع عتق العاصبين بواحد ... إذا لم يكن حجب فوجهين أسند
وكابن مع ابن ابن فلا تجمعنها ... لما فيه من حجب على المتجود
فلا بنين نصف الكل جزء تراثه ... جميعًا وفي وجه بنصف فقط جد
ومع ثالث ثلثاه قن تعيلها ... وبينهم اقسم في ثمانية قد
وقد قيل فضل من يزيد بقسطه ... فسدس هنا للحر نصفهما زد
وثلثان ابن حر آخر عكسه ... على ما مضى في الأوجه اقسم وزيد
فنصف ابنة حر وأم وعمه ... فربع لبنت هكذا الأم زود
وسهمان حظ العم من أربعة وإن ... يكن موضع البنت ابنه فله جد
بنصف جميع مال طرا وقيل بل ... به بعد ربع الأم صله وبعد
وقيل بل انظر ماله مع كماله ... بجزأيه مع رب لفرض وقيد
فخمسة أسداس الجميع هنا له ... له نصفها وهو الأصح لمقتد
كذا خلفهم في العاصب الحر نصفه ... مصاحب فرض نقصوه به طد