فعشرون حظ الزوج مع أصل خمسها ... كذا من أقرت سبعة لم تصرد
وستة عشر خذ لمنكره تصب ... وللأخ من تسع بها لا تزيد
فأربعة إن صدق الزوج يدعي ... وعشرا وخمسيها ادعى الأخ فاهتد
فخذ تسعة فاقسم على مدعاهما ... فأعط لذي السهمين سهما وأرفد
وصحح من السبعين واثنين إن يكن ... لها أختان من أم بغير تردد
لمنكره والزوج ما كان أولا ... وأولاد أم مثل منكره جد
وأعط ثلاثا للمقرة وانتزع ... إلى الأخ منها ستة غير معتد
ويبقى لديها سبعة فتقرها ... وقيل لبيت المال بالسبعة اقصد
وقيل لزوج والمقرة حسب ما ... يكون لهم مع ولدي أم فعدد
فإن صدق الزوج المقرة يدعي ... بالاثني عشر والأخ ستة اعدد
وفي اثنين مع سبعين فاضرب ما ادعى ... بما في يد الأخت المقرة تهتد
وذلك عشر مع ثلاث مباين الث ... ثمان وعشر مدعي من به ابتدي
فما نيل من سبعين واثنين فاضربن ... بعشر تمام مع ثمان وأورد
ومن حاز شيئًا من ثمان وعشرهم ... ففي العشر فاضرب مع ثلاث وأرفد