وإن مات عن جزأي عقار معين ... ففي مخرج الجزأين مسألة الملا
بجملته اضرب ثم الإرث قسمة ... فمن مخرج الجزأين خذ ما تأصلا
لكل فريق من شريك ووارث ... ومسألة الوراث فيها اضربن ولا
جميع الذي خص الشريك وما علا ... له وكذا ذو الإرث والنهج ما خلا
وإن كان مالاً ليس يعرف قدره ... وبعض أولي الميراث أضحى محصلا
من المال مقدرا أحاط بعلمه ... ورمت سبيل العلم بالكل مكملا
فخذ قدر ما حازوه واضربه منعما ... بجملته في أسهم الكل مجملا
ومبلغه بالضرب فاقسمه كله ... على أسهم الحاوي المقدر أولا
فما خص سهمًا واحدًا من سهامها ... فهو جملة الموروث هذا الذي انجلا
وإن شئت فاقسم ما حواه بحقه ... على ماله من أصل مسألة الملا
فما خص سهمًا واحدًا من سهامه ... ففي الأصل فاضربه وقل ما تحصلا
هو المبلغ الموروث حقًا وإن تشأ ... بنسبة ما قد حاز فاقض لمن تلا
وإن حاز مجهولاً بمقدار حقه ... كثوب وباقي الإرث نقد تحصلا
ثلاثون دينارًا ومات عن ابنه ... وأم وعم خصه الثوب مجملا