فإن لم تكن ذات انقسام بنفسها ... ولا ذات وفق فاضربنها مكملا
في الأولى كذا فيها اضربن وفق ما تلت ... إذا وافقتها أسهم الثاني فاعقلا
وإن رمت نهج القسم قل كل من له ... سهام من الأولى يخرجن اقبلا
نهايتها بالضرب فيما ضربته ... في الأولى على الرسم المقدم أولا
فذو الإرث من ثان يحوز سهامه ... بلا مرية مضروبة حين تجتلا
كما هو فيما مات عنه مورث ... إذا لم يكن وفق وفي الوفق إن تلا
وإن مات قبل القسم يا صاح ثالث ... فمسألتي من مر صحح لتكملا
وأسهمه استخرج كما مر منهما ... ووارثه اقسمها عليهم مفصلا
فإن صح قسم صح كل من الذي ... مضى من سهام الأولين فحصلا
وإن باينت أو وافقت فاسلكن بها ... سبيلك فيها قد تقدم منزلا
وإن مات من بعد الثلاثة رابع ... كذا خامس فالحكم في الكل ما خلا
وأسهم أهل الإرث من كل ميت ... إذا لم يوافق بعضها البعض مسجلا
فقل لا اختصارًا ثم مهما توافقت ... جميعًا بجزء واحد حين تبتلا
إلى الوفق فاردد ما علا من مسائل ... وما خص كلا من سهام ممثلا
بمن مات عن ابن وبنت وزوجة ... ومن قبل قسم ماتت البنت أولا