«من صلى عليه ثلاثة صفوف من الناس فقد أوجب» » رواه الترمذي وحسنه، والحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم، ولا يستفتح فيها؛ لأن مبناها على التخفيف، ولذلك لم تشرع فيها السورة بعد الفاتحة، ويجزئ تسليمة واحدة عن يمينه.
قال الإمام أحمد عن ستة من الصحابة وليس فيه اختلاف إلا عن إبراهيم.
ج: الأولى بها: وصيه العدل، فسيد برقيقه، فالسلطان، فنائبه الأمير، فالحاكم، فالأولى بغسل رجل فروج بعد ذوي الأرحام، ثم مع تساوي يقرع ومن قدمه ولي لا وصي بمنزلته.
والدليل على تقديم الوصي على غيره أن أبا بكر - رضي الله عنه - أوصى أن يصلي عليه عمر، وأوصى عمر أن يصلي عليه صهيب وابنه حاضر، وأوسى ابن مسعود أن يصلي عليه الزبير، وأوصى أبو بكرة أن يصلي عليه أبو برزة، وأوصت عائشة ـ رضي الله عنها ـ أن يصلي عليها أبو هريرة، ولم يعرف لهم مخالف مع كثرته وشهرته، فكان إجماعًا، ويسن أن لا تنقص الصفوف عن ثلاثة، كحديث مالك بن هبيرة «كان إذا صلى على ميت جزأ الناس ثلاثة صفوف، ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من صلى عليه ثلاثة صفوف من الناس فقد أوجب» » رواه الترمذي والحاكم. وقال: صحيح على شرط مسلم. والله أعلم، وصلى الله على محمد.
ج: تباح الصلاة عليه في المسجد إن أمن تلويثه، لما ورد عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت: «والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء في المسجد» رواه مسلم، «وصلى على أبي بكر فيه» رواه سعيد.