لأب والأخ لأم وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب والعم الشقيق والعم لأب وابن العم الشقيق وابن العم لأب والزوج والمعتق هذه جملتهم.

وبالاختصار عشرة: الابن وابن الابن وإن نزل بمحض الذكور لقوله - سبحانه وتعالى - {يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ} الآية، والأب وأبوه وإن علا بمحض الذكور لقوله - سبحانه وتعالى - {وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ} وابن الأخ لأبوين أو لأب عصبة، والعم لا من الأم وابنه لا من الأم لحديث: «ألحقوا الفرائض بأهلها فما أبقت الفروض فلأولى رجل ذكر» .

والزوج لقوله - سبحانه وتعالى - {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ} الآية والمعتق وعصبته المتعصبون بأنفسهم لحديث: «الولاء لمن أعتق» وللإجماع وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - مرفوعًا: «الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب» ، رواه الحاكم وابن حبان وصححه.

قال الناظم:

وذو فرض أو تعصيب أو رحم هم

ومنهم وصنفين عند التعدد

وذو الإرث بالإجماع في الناس عشرة

ذكور وسبع من عقائل نهد

فلابن ولابن الابن إن كان نازلا

وللأب ثم الجد مع علو مصعد

وللأخ من أي الجهات وجدته

ولابن الأخ الشقيق أو من أب جد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015