من حسابها، وموضوعه التركات وثمرته إيصال ذوي الحقوق حقوقهم، ونسبته إلى غيره أنه من العلوم الشرعية، وفضله ما ورد من الحث والترغيب في تعلمه وتعليمه، وواضعه الله سبحانه، واستمداده من الكتاب والسنة والإجماع، وحكمه فرض كفاية، إذا قام به من يكفي، سقط الإثم عن الباقين، ومسائله ما يذكر في كل باب من أبوابه.
ج: عددها خمسة، مرتبة إن ضاقت التركة:
الأول: مؤنة التجهيز من كفن وأجرة حفر قبر وغسل ونحو ذلك، فهذه مقدمة على الحقوق المتعلقة بعين التركة عندنا خلافًا للأئمة الثلاثة.
الثاني: الحقوق المتعلقة بعين التركة كدين برهن وكأرش جناية متعلقة برقبة العبد الجاني. الثالث: الديون المرسلة في الذمة، كدين بلا رهن وسواء كانت هذه الديون لله أو لآدمي.
الرابع: الوصايا. الخامس: الإرث، وهو المقصود بالذات وقد نظمت هذه المذكورة في بيت واحد:
هُون فَدَيْنٌ قالوا وصَايَا فَقَسْمَ مَا ... يُخلِّفُ فَافهَمْ حُكْمَهُنَّ مُرَتَّّبَا
قال الجعبري:
إِذا ماتَ ذُو مَالٍ فَمِنْ رَأْسِ مَالِهِ ... مُؤنتُهُ قدّمْ عَلَى الدَّيْنِ أَوَّلاً
وَبَعْدَ وَفَاءِ الدَّيْنِ أمْضِ وَصيَّةً ... مِنْ الثلثِ وَأقسِمْ مَا تَبَقَّى مُفَصَّلاَ
وقال آخر:
فَمُؤَنُ التَّجهِيزِ بِالمعْرُوْفِ ... ثمَ قَضَايَا دَيْنِهِ المأْلوُفِ