وضعف وضعاه بمثليه جد وفي
ثلاثة أضعاف بتعدادها جد
وهذا اختيار الشيخ واختار صحبنا
على عدد الأضعاف تزييد مفرد
وموص كذي إرث ولما يسمها
له كأقل الوارثين فمهد
فيعطي مع ابن ثم أربع نسوة
كزوجة اقسمها وسهم الفتى زد
كذا الحكم في الإيصا كموصى لهوإن
يفضل في الأجزا المشاع المعدد
ويشكره معه في الجميع يكن له
بنسبة عد القوم من كل مفرد
وموص بألف ثم عبد وداره
لمن قال شاركهم بها النصف أعتد
وموص بمن لو كان قدره كائنا
وأعط وصيا ماله معه قد
فذو ابنين يوصي لامرئ مع ثالث
له الربع فافهم ذا وقس ثم زيد
على عدد الموجود من وارث الفتى
بسهمين سهم للوصي به جد
وموصى له كابن من أربعة سوى
خامس لو كان فاضرب تسدد
عديد بنيه فيهم مع مقدر
يكن لهم السامي ومن فوقه زد
له الربع إلا الخمس يبلغ واحدًا
وعشرين منها صح نيل التقصد