وأوصاهم جميعًا أن يتقوا الله حق تقاته، وأن يطيعوا الله في سرهم، وعلانيتهم في قولهم وفعلهم، وأن يلتزموا طاعته، وأن ينتهوا عن معصيته، وأن يقيموا الدين ولا يتفرقوا فيه، وجميع ما أوصاهم به فلا غنى لهم عنه، ولا غنى لأحد عن طاعة الله، وعن التمسك بأمره.

أوصى هذا المسمى عافاه الله - سبحانه وتعالى - ولطف به إلى فلان ابن أبي فلان الفلاني: أنه إذا نزل به حادث الموت، الذي كتبه الله على خلقه، وساوى فيه بين بريته، وصار إلى ربه الكريم، وهو يسأله خير ذلك المصير.

أن يحتاط على تركته المخلفة عنه، فيبدأ منها بمؤنة تجهيزه، وتكفينه ومواراته في حفرته، أسوة أمثاله، ثم يوفي ما عليه من الديون الشرعية المستقرة في ذمته، وهي التي أقر بها هذا الموصي المسمى بحضرة شهوده، وأشهدهم عليها بها، فمنها ما أقر به أن عليه وفي ذمته بحق شرعي لفلان بن فلان الفلاني كذا.

ومن ادعى غير من ذكرهم وسماهم عليه دينًا، وأثبته، فيدفعه إليه، وأن يخرج عنه من ثلث ماله المخلف لفلان كذا ولفلان كذا.

وإن كان يوصي بأشياء تجوز شرعًا ذكرها، ثم ما بقي بعد وفاء دينه وتنفيذ وصاياه يقسم بين ورثته وهم فلان وفلان على الفريضة الشرعية، وأن ينظر في أمر ولده الصغير فلان ويحفظ له ما يخصه من تركته إلى بلوغه وإيناس رشده أوصي بذلك جميعه إليه وعول فيما ذكر عليه لعلمه بديانته وأمانته وعدالته ونهضته وكفايته.

وجعل له أن يسند إلى من شاء، ويوصي به إلى من أحب، وللمسند إليه من جهته مثل ذلك، وللموصى إليه من جهته

مثل ما إليه، وصيًا بعد وصي، ومسندًا بعد مسند، وقيل:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015