وفي كل منهما عطية منجزة، فتحاصا لتقارنهما، فكان ثلث الثلث وهو دينار للبائع محاباة، وثلثاه للأب عتقا، يعتق به ثلث رقبته، ويرد البائع من المحاباة دينارين لبطلانها فيهما، ويكون ثلثا رقبة الأب مع الدينارين اللذين ردهما البائع ميراثًا، يرث منه الأب بثلثه الحر، ثلث سدس ذلك، والباقي للابن، ويعتق عليه باقي جده.

وإن عتق من اشتراه المريض من أقاربه على وارثه دونه بأن يكون أخًا لابن عمه الوارث له فاشتراه صح شراؤه وعتق على أخيه لدخوله في ملكه بارئه له من ابن عمه فلا يرث معه.

وإن دبر المريض ابن عمه ونحوه كابن عم أبيه عتق بموته ولم يرث منه؛ أن الإرث قارن الحرية ولم يسبقها فلم يكن أهلاً للإرث حينئذ.

وإن قال المريض لابن عمه ونحوه أنت حر آخر حياتي، ثم مات المريض عتق ابن عمه ونحوه لوجود شرط عتقه، وورث لسبق الحرية الإرث، بخلاف من علق عتقه بموت قريب، كقن قال له سيده: إن مات أخوك الحر فأنت حر، فإذا مات أخوه عتق ولم يرث؛ لأنه لم يكن حرًا حال الإرث.

وليس عتق المقول له أنت حر آخر حياتي وصية له حتى تكون وصية لوارث فتبطل؛ لأن العتق يقع في آخر الحياة، والوصية تبرع بعد الموت، ولو أعتق المريض أمته وتزوجها في مرضه، ثم مات ورثته، حيث خرجت من الثلث لعدم المانع، وتعتق إن خرجت من الثلث، ويصح النكاح لحريتها التامة، وإن لم تخرج من الثلث عتق منها بقدر الثلث كسائر تبرعاته وبطل النكاح، لظهور أنه نكح مبعضة يملك بعضها، والنكاح لا يجامع الملك.

ولو أعتقها وقيمتها مائة، ثم تزوجها وأصدقها مائتين لا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015