مسائل حول لزوم الهبة وقبولها وقبضها
وما الحكم فيما إذا مات أحدهما وهي مع الرسول الذي أرسله أحدهما، وإذا قال: إن مت فأنت في حل فما الحكم؟ وما الحكم فيما إذا أبهم المحل؟ وهل هنا ضابط لما يصح هبته، وضح ذلك مع ذكر الدليل والتعليل وبين ما يحتاج إلى تقسيم ومثل لما لا يتضح إلا بالتمثيل، واذكر ما ترى إذا كان هناك خلاف ورجح ما ترى.
ج: يبطل إذن واهب في قبض هبة بموت الواهب، أو الموهوب له، كالوكالة، وإن مات واهب قبل قبض هبة وقد أذن فيه أولاً فوارثه يقوم مقامه، في الإذن في القبض، وفي الرجوع؛ لأن عقد الهبة يؤول إلى اللزوم كالرهن قبل القبض والبيع المشروط فيه خيار بخلاف نحو الوكالة.
وإن وهب إنسان لغائب هبة، وأنفذها الواهب مع رسول الموهوب له أو وكيله، ثم مات أحدهما قبل وصولها، لزم حكمها، وكانت للموهوب له؛ لأن قبضهما كقبضه، فلا يؤثر الموت بعد لزومها، وإن أنفذها مع رسول نفسه، ثم مات الواهب قبل وصولها إلى الموهوب له أو مات الموهوب له بطلت وكانت للواهب، أو ورثته؛ لعدم القبض.
لما ورد عن أم كلثوم بنت أبي سلمة، قالت: «لما تزوج النبي