(36) تعريف اللقيط وبيان أركانه وحكم الالتقاط والإشهاد والنفقة عليه
وما يحكم به عليه إذا وجد وحضانته وما وجد معه أو قريبًا منه
وما يدور حول ذلك ممن مسائل وشروط وضوابط وتفاصيل
ج: اللقيط: هو فعيل بمعنى مفعول كقتيل وجريح، وشرعًا: طفل لا يعرف نسبه ولا يعرف رقة طرح في شارع أو عند باب مسجد أو في المسجد أو نحوه أو ضل الطريق وهو صغير إلى التمييز، وقيل: إلى البلوغ وهو الذي تطمئن إليه النفس؛ لاحتياجه إلى الحفظ والقيام بتربيته وتعهد أحواله، والله سبحانه وتعالى أعلم.
هذا الباب يبين فيه حقيقته وما يفعل به وإسلامه وحريته.
والتقاط اللقيط فرض كفاية، والأصل فيه مع ما يأتي قوله تعالى: {وَافْعَلُوا الخَيْرَ} وقوله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى البِرِّ وَالتَّقْوَى} وقوله تعالى: {وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا} ولأن آدمي محترم فوجب حفظه كالمضر إلى طعام غيره وإنجائه من غرق فإذا التقطه بعض من أهل الحضانة للقيط