وبينهما في وجه اقسمهما كذا
مقر لكل مع نكول التعدد
ومن يبغ من موزونهم أو مكيلهم
نصيبًا له من ممكن القسم أسعد
وحرمه القاضي بلا إذن حاكم
وهذا الذي يقضي به عقل من هدي
ولا غرم أن يغصب وأن يعط مكرهًا
وللمودع التطلاب حفظًا بأجود
وردكها للحافظي مال ربها
على عادة مبرّ بغير تردد
وليس على مستودع أجر ربها
إذا لم يبعدها بأفعال معتدي
ج: الموات والميتة والميتات بفتح الميم والواو والأرض الدارسة الخراب، وعرفها الأزهري: بأنها الأرض التي ليس لها مالك ولا بها ماء ولا عمارة