وإن حاز في وقت الإجارة والشرا
المسمى غصوبًا مرة حتمًا ليردد
وإن أحبل المبتاع أنثى فولده
مع الجهل أحرار له أنسب ويفتدي
بقيمة يوم الوضع الأول وعنه بل
بمثلهم في قيمة عنه بل زد
وعنه ليختر منهما ما يشاؤه
وعنه بمثل قاربن لا تحدد
ويأخذ نقص الوضع والمهر مع فدا
بنيه وأجر النفع من مال معتد
وليس له الرجعى بأرش بكارة
ولا قيمة الأنثى وإن تبق تردد
وعن أحمد ما حاز نفعًا مقابلاً
لما حيز منه لا رجوع به أشهد
وأن يشارب المال ضمن غاصبًا
وليس له الرجعى على قابض طد
سوى بالذي ما قابض راجع به
عليه وإن يقبضه مالك أمهد
بأن ماله شيء على غاصب لما
استقر عليه لو يعد كأبعد
فإن يتهب أو يبتع أو يستحره من
غصوب بري مع جهله والتعمد
وإن يك رهنًا عنده أو أمانة
فيتوى ولم يعلمه بعد المعدد