بما أنفقه إن نوى الرجوع وإلا فلا. اهـ.

وإن نقص المغصوب يضمن نقصه

بقيمته عبدًا وغير معبد

وعن أحمد في العين من فرس ومن

بغال وحمر ربع قيمتها أرفد

وفي بعض قن من عتيق مقدر

كنسبته من قيمة العبد أورد

وقيل أكثر الأمرين في العبد واجب

كذا أوجبن أن يجن في العبد معتدي

وإن كان غير الغاصب القاطع إن تشا

فخذ أكثر الأمرين من غاصب قد

ورد عليه الأرش من مال قاطع

أو أقبضه وألزم غاصبًا بالمزيد

وعنه على الجاني قرار مضمن

بما كان من تقدير أو أرش أقصد

ومن يغتصب عبدًا فيخصيه رده

وقيمته حتمًا على المتأكد

وإن زال ما يؤذيه من سمن فلا

ضمان عليه في زوال المنكد

وخذ مثلاً أودع ما يزيد فساده

وخذه وأرش النقص عند التأطد

وقال أبو يعلى بتعيين مثله

لإضراره بالصبر مع جهل مفسد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015