والإثنين إن كانا يكن مثل صبغه
بثوب فتى والنقص منه لينقد
(5) من غصب شبكة أو نحوها فأمسك بها صيد
أو غزا على فرس فغنم أو عمل فيما غصبه ... إلخ
ج: يلزم غاصبًا وغيره إذا كان بيده رد مغصوب زاد بيد غاصب أو غيره بزيادته المتصلة كقصارة ثوب وسمن حيوان وتعلم صنعة آدمي وبزيادته المنفصلة كالولد من بهيمة وكذا من أمة إلا أن يكون جاهلاً فهو حر ويفديه بقيمته يوم الولادة.
وككسب رقيق؛ لأنه من نماء المغصوب وهو لمالكه فلزمه رده كالأصل.
ولو غصب قنا أو شبكة أو شركًا فأمسك القن أو الشبكة أو الشرك صيد فلمالكه أو غصب جارحًا أو سهمًا أو فرسًا أو قوسًا فصاد الغاصب أو غيره بالجارح أو صاد على الفرس صيدًا أو غزا على الفرس فغنم،
فالصيد وسهم الفرس من الغنيمة لمالك الجراح والفرس المغصوب؛ لأنه