بما فيه مميز فالزمه رده

وإلا فمنه المثل من جنسه اردد

وإن يكن المغصوب أردأ منه إن

سمح غاصب بالأخذ منه ليظهد

على أخذه منه انحتامًا وخلطه

بشيرجه زيتًا فخذ مثله قد

وقال أبو يعلى له المثل مطلقًا

ولو مع جنس لا يميز فاشهد

وقيل اقض في هذه الثلاث بشركة

على قيمة المالين لا تتردد

وف ماله إن يصعبن خروجه

بلا هدمه فاهدمه والغصب أفرد

وما كان هذا دون تفريط ربه

على من ينجي ماله نقص مفسد

ومحتمل تعيين ما قل ضره

وما حل فاذبح وأكسرن مال معتدي

وفي قمم أن تدخل الشاة رأسها

بغير تعد المالكين لتقصد

إلى فعل أدنى الحالتين إذًا فمن

سلم ماله ضمنه نقص المفسد

كذا غير مأكول ويحرم تركه

وقد قيل عين ظرف هذا وشرد

وخذ قيمة عن جابر الجرح إن يخف

بقلع كذا في رفع فلك بمبعد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015